للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٦٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ: «النِّكَاحُ كَمَا هُوَ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>