للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>