للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَفْتَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ؟ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ بِالْغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهَا أُمُّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>