للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٠٣٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» قَالَ: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>