للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٠٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ: فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ؟ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ». كِلَاهُمَا قَالَهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>