للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٣٦⦘

١١٠٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: «سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>