للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٦٨⦘

١١٢٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا "، قَالَ قَتَادَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتَ فِيهَا، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: مَا أَبْعَدَ. قَالَ: فَأَمَّا رَجُلٌ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>