للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي «أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا». قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>