للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤١١ - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ: فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا، فَقَالَ: انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>