للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "

<<  <  ج: ص:  >  >>