للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦١٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>