للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦٤٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيءْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>