للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: «أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>