للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨٣٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ»، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ: طَلَاقٌ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي قَالَ: «قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>