للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ». فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>