للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٢٧٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>