للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٢٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ: حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ ⦗٨٩⦘ بِنْتُ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةُ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ: فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا. فَقَالَ عُثْمَانُ: «أَعْلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ. قَالَ عُثْمَانُ: «فَخُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا» قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ. فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَاهُ؟ فَقَالَ: «أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ. قَالَتْ: وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ: «مَا أَرَى لَهُمَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ». فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ. قَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ، عَلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>