للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٢٣٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ: " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ فَلَا نِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ "

<<  <  ج: ص:  >  >>