للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ يَقُولُ: لَا أَدْرِي قَالَ مِقْسَمٌ: «دِينَارًا، أَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>