للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٠٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْإِسْلَامِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ ⦗١٨٥⦘ الْمُسْلِمَةِ وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>