للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٦٦ - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٩٩⦘

١٢٧٦٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>