للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٤٠⦘

١٢٩٦٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>