للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْضِهِ». قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ قَالَ: «هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ»، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِعْهَا، وَلَا تَنْتَزِعْهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>