للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٧٩⦘

١٣١٦٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>