للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا قَالَ: «عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُهْضَمُ الْقِيمَةُ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ». وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا: «يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>