للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٩٩⦘

١٣٢٦٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: «لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ: عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>