للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ». قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ». قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>