للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٦٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ، وَجُلِدَتْ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>