للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

⦗٤٦٣⦘

١٣٨٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ سَعُوطٍ، أَوْ وَجُورٍ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا يُحَرِّمُ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>