للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٣٨٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>