للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٩٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: «اثْنَتَيْنِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «وَاحِدَةٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>