للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٤٠٣٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا؟ وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي»

<<  <  ج: ص:  >  >>