للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

⦗١١٧⦘

١٤٥٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لَا بَأْسَ بِهَذَا يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ قَالَ: وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>