للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠١٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>