للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

⦗٢٥٥⦘

١٥١٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَا فِي الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>