للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ قَالَ: قُلْنَا: وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُقَالُ: لَا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ "

<<  <  ج: ص:  >  >>