للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٥٢٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ: إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ قَالَ: قُلْنَا: «هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوُوا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنَا قَالَ: " فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ عَطَاءً قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا إِذَا شَكَّ "

<<  <  ج: ص:  >  >>