للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٥٢٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلَا تَأْلُ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>