للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٥٤٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: «لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ»، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي: " بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>