للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٥٥٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>