للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٦٥⦘

١٥٩١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: «الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>