للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٨٠⦘

١٥٩٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ "

<<  <  ج: ص:  >  >>