للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٠٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>