للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٢٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>