للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ؟»

<<  <  ج: ص:  >  >>