للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٣٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>