للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ» قَالَ: «الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>