للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>