للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٦٩٣ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: «هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ وَلَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ إِنَّهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْدَلًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>