للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٧٧٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>